responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 52

آخر يجزم بسراية النجاسة، ففي مثل هذه الموارد فقط يجب أن يحكموا بالنجاسة، و هذا الحكم مستمر بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص حتى ترتفع الحساسية المذكورة كلّياً، 3 كل شي‌ء، أو أي عضوٍ يتنجس، يكفي في تطهيره، بعد زوال عين النجاسة: غسله مرة واحدة فقط من ماء الأنبوب، و لا يجب التكرار في الغسل، أو الوضع تحت الماء، و إذا كان ذلك الشي‌ء المتنجس من القماش و أمثاله يعصر بالمقدار المتعارف حتى يخرج منه الماء، 4 و بما أنكِ مبتلاةٌ بنفس تلك الحساسية الشديدة في مقابل النجاسة فاعلمي أنّ الغبار النجس ليس نجساً في أية صورة بالنسبة إليكِ، و مراقبة يد الطفل الطاهرة، أو النجسة غير لازمة، و لا يلزم التدقيق في أن الدم زال عن البدن أم لا، و هذا الحكم باقٍ بالنسبة لكِ إلى أن تزول منك هذه الحساسية كلّياً، 5 الدين الإسلامي لديه أحكام سهلة و سمحاء، و منسجمة مع الفطرة البشرية فلا تعسّريها عليكِ، و لا تلحقي الضرر و الأذى بجسمكِ و روحك من جرّاء ذلك، و حالة القلق و الاضطراب في هذه الموارد تضفي المرارة على الأجواء الحياتيّة، و أن الباري عز اسمه غير راض عن عذابك و عذاب من ترتبطين معهم، اشكري نعمة الدين السهل، و شُكر تلك النعمة عبارة عن العمل طبقاً لتعليماته تعالى، 6 هذه الحالة حالة عابرة و قابلة للعلاج، و كثيرٌ من الأشخاص بعد الابتلاء بها استراحوا منها بالعمل وفقاً للتدريب المذكور، توكلي على اللّه تعالى، و أريحي نفسكِ بالهمة و الإرادة.

نجاسة الكافر

طهارة أهل الكتاب و حكم سائر الكفار

س 312:

يرى بعض الفقهاء نجاسة أهل الكتاب و البعض يرى طهارتهم فما هو رأي سماحتكم؟

ج:

النجاسة الذاتية لأهل الكتاب غير معلومة، بل نرى أنهم محكومون بالطهارة ذاتاً.

س 313:

هل أهل الكتاب الذين يؤمنون من الناحية الفكرية برسالة خاتم النبيين 6، و لكنهم يتصرفون طبقاً لطريقة و عادات آبائهم و أجدادهم، محكومون بحكم الكافر في مسألة الطهارة أم لا؟

ج:

مجرّد الاعتقاد برسالة خاتم النبيين 6 لا يكفي للحكم بالإسلام، و لكن إذا كانوا يعتبرون من أهل الكتاب، فهم محكومون بالطهارة.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست