responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 48

ج:

هذه المياه محكومة بالطهارة.

س 295:

ما هو حكم التزاور العائلي مع الأشخاص الذين لا يهتمّون بمسائل الطهارة و النجاسة في الأكل و الشرب و نحو ذلك؟

ج:

في موضوع الطهارة و النجاسة، كل ما لا يقين فيه بالنجاسة، فهو محكوم بالطهارة في ظاهر الشرع.

س 296:

نرجو أن تبيّنوا الحكم الشرعي في المسائل التالية من ناحية طهارة أو نجاسة التقيّؤ:

أ الطفل الرضيع، ب الطفل الذي يرضع و يأكل،

ج:

الإنسان البالغ في تمام الصور طاهر.

س 297:

ما هو حكم ملاقي الشبهة المحصورة؟

ج:

إذا لاقى بعض الأطراف فلا يترتّب عليه حكم المتنجس.

س 298:

رجل يبيع الطعام و يباشره بجسمه مع الرطوبة المسرية لكن دينه غير معلوم هل يجب سؤاله عن دينه أم تجري أصالة الطهارة؟

مع العلم بأنه ليس من مواطني الدولة الإسلاميّة و إنما جاء إليها للعمل فيها.

ج:

لا يجب السؤال عن دينه، و تجري أصالة الطهارة بالنسبة إليه و فيما يباشره بجسمه مع الرطوبة.

س 299:

في حالة وجود شخص في بيت إنسان، أو في بيت بعض أقاربه، أو كان من الذين يتردّدون إلى منزل شخص ما، و هذا الشخص ممن لا يهتم بالطهارة و النجاسة و صار سبباً في تنجيس البيت و الأدوات الموجودة فيه على نطاق واسع بحيث لا يمكن غسلها و تطهيرها، فما هو تكليفهم في هذه المسألة؟ و على هذا الفرض كيف يمكن للإنسان أن يبقى طاهراً، و لا سيما في الصلاة التي تعتبر الطهارة من شروط صحتها؟ و ما هو الحكم في هذا المورد؟

ج:

لا يلزم تطهير تمام البيت، و طهارة لباس المصلي و محل مسجد الجبهة تكفي في صحة الصلاة، و نجاسة البيت و أثاثه لا توجب تكليفاً زائداً عن مراعاة الطهارة في الصلاة و في الأكل و الشرب.

المسكر و نحوه

س 300:

هل المشروبات الكحولية نجسة؟

ج:

المشروبات المسكرة نجسة على الأحوط.

س 301:

ما هو حكم عصير العنب الذي يغلي بالنار و لم يذهب ثلثاه و لكنّه غير مسكر؟

ج:

شربه حرام، و لكنّه ليس نجساً.

س 302:

يقال: إنه إذا أغلي مقدار من الحصرم للحصول على مائه و كان معه عدد من حبات العنب أو حبة واحدة‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست