نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 48
ج:
هذه المياه محكومة بالطهارة.
س 295:
ما هو حكم التزاور العائلي مع الأشخاص الذين لا يهتمّون بمسائل الطهارة و النجاسة في الأكل و الشرب و نحو ذلك؟
ج:
في موضوع الطهارة و النجاسة، كل ما لا يقين فيه بالنجاسة، فهو محكوم بالطهارة في ظاهر الشرع.
س 296:
نرجو أن تبيّنوا الحكم الشرعي في المسائل التالية من ناحية طهارة أو نجاسة التقيّؤ:
أ الطفل الرضيع، ب الطفل الذي يرضع و يأكل،
ج:
الإنسان البالغ في تمام الصور طاهر.
س 297:
ما هو حكم ملاقي الشبهة المحصورة؟
ج:
إذا لاقى بعض الأطراف فلا يترتّب عليه حكم المتنجس.
س 298:
رجل يبيع الطعام و يباشره بجسمه مع الرطوبة المسرية لكن دينه غير معلوم هل يجب سؤاله عن دينه أم تجري أصالة الطهارة؟
مع العلم بأنه ليس من مواطني الدولة الإسلاميّة و إنما جاء إليها للعمل فيها.
ج:
لا يجب السؤال عن دينه، و تجري أصالة الطهارة بالنسبة إليه و فيما يباشره بجسمه مع الرطوبة.
س 299:
في حالة وجود شخص في بيت إنسان، أو في بيت بعض أقاربه، أو كان من الذين يتردّدون إلى منزل شخص ما، و هذا الشخص ممن لا يهتم بالطهارة و النجاسة و صار سبباً في تنجيس البيت و الأدوات الموجودة فيه على نطاق واسع بحيث لا يمكن غسلها و تطهيرها، فما هو تكليفهم في هذه المسألة؟ و على هذا الفرض كيف يمكن للإنسان أن يبقى طاهراً، و لا سيما في الصلاة التي تعتبر الطهارة من شروط صحتها؟ و ما هو الحكم في هذا المورد؟
ج:
لا يلزم تطهير تمام البيت، و طهارة لباس المصلي و محل مسجد الجبهة تكفي في صحة الصلاة، و نجاسة البيت و أثاثه لا توجب تكليفاً زائداً عن مراعاة الطهارة في الصلاة و في الأكل و الشرب.
المسكر و نحوه
س 300:
هل المشروبات الكحولية نجسة؟
ج:
المشروبات المسكرة نجسة على الأحوط.
س 301:
ما هو حكم عصير العنب الذي يغلي بالنار و لم يذهب ثلثاه و لكنّه غير مسكر؟
ج:
شربه حرام، و لكنّه ليس نجساً.
س 302:
يقال: إنه إذا أغلي مقدار من الحصرم للحصول على مائه و كان معه عدد من حبات العنب أو حبة واحدة
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 48