responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 185

هو حكم هذا الشك؟ و في هذه السنة هل يجب أن أحسب جميع أموالي النقدية، أو أن الشك في هذه المسألة لا يترتب عليه شي‌ء؟

ج:

لو كان شكك في صحة حساب خمس أرباح السنين الماضية فلا اعتبار له، و لا يجب عليك تخميسها مرة ثانية، و أما لو شككت في ربح كسب في أنه من أرباح السنوات السابقة المخمّسة، أو من أرباح هذه السنة غير المخمّسة فيجب عليك أداء خمسه احتياطاً، إلّا أن تُحرز بأنه قد خُمِّس سابقاً.

الأنفال

س 1042:

طبقاً لقانون أراضي المدن: (1) أراضي الموات تُعتبر جزءاً من الأنفال و هي تحت تصرّف الحكومة الإسلامية؟، (2) يجب على مالكي الأراضي المعمورة و غيرها في المدن بيع أراضيهم التي تحتاجها الحكومة و البلديات بالقيمة المتعارفة في تلك المنطقة، و السؤال هو: 1 لو دفع شخص أرضاً مواتاً (كانت وثيقتها باسمه، و لكن تلك الوثيقة فقدت اعتبارها بسبب هذا القانون) بعنوان سهمي الإمام و السادة فما هو حكم ذلك؟، 2 إذا كان لشخص أرض و كان مكلَّفاً ببيعها (طبقاً للقانون) من الحكومة، أو من البلدية، سواء كانت الأرض معمورة أم لا، و لكنه دفعها بعنوان سهمي الإمام و السادة، فما هو حكم ذلك؟

ج:

الأرض الموات بالأصالة بعد ما لم تكن ملكاً شرعاً لمن كانت وثيقتها باسمه فلا يصح منه دفعها بعنوان الخمس و احتسابها مما عليه من دَين الخمس، كما أن الأرض المملوكة التي جاز للبلدية أو للحكومة طبقاً للقانون استملاكها من مالكها بعوض، أو بلا عوض، ليس لمالكها أن يدفعها بعنوان الخمس و يحتسبها مما عليه من دَين الخمس.

س 1043:

إذا اشترى شخص لنفسه أرضاً مجاورة لأحد معامل الطابوق، و ذلك لغرض استثمارها ببيع تربتها، فهل تُعتبر من الأنفال أم لا و على فرض عدم كونها من الأنفال، فهل يحق للدولة المطالبة بضريبة على تربتها، علماً بأن هناك رسوماً بنسبة 10% تُدفع لبلدية المدينة‌

ج:

الأرض التي وقعت في المعاملة إذا كانت محياةً و ملكاً شرعياً خاصّاً للبائع فهي و إن كانت خارجة عن الأنفال و تكون ملكاً خاصّاً للمشتري إلا أنه يجب دفع الضرائب المفروضة على ربح بيع ترابها فيما إذا كان ذلك وفقاً للقانون الصادر من مجلس الشورى الإسلامي و المصوب عليه من مجلس صيانة الدستور، و للدولة حق المطالبة بذلك.

س 1044:

هل للبلدية حق الاختصاص في الانتفاع من قاع الأنهار باستثمار رمالها في إعمار و بناء المدينة و غير ذلك، و في حال الجواز لو ادّعى شخص (غير البلدية) ملكيته لها فهل دعواه مسموعة أم لا‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست