نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 183
ج:
الذي ينتسب من جهة الأب إلى العباس بن علي بن أبي طالب : يكون سيداً علوياً، و كل من السادة العلويين و العقيليين من الهاشميين فلهم حق الاستفادة من المزايا الخاصة للسادة الهاشميين.
س 1032:
أخيراً عثرت على الوثيقة الشخصية لأحد أبناء عم والدي، و قد دُوِّن اسم صاحب الوثيقة الشخصية بعنوان سيد، و على هذا و مع الالتفات إلى أن المشهور في أوساط العشيرة هو أننا من السادة، و مع قرينية الدليل الذي حصلت عليه أخيراً فإنني أطلب رأيكم المبارك في مسألة سيادتي؟
ج:
مجرد مثل هذه الوثيقة لأحد الأقرباء لا يعتبر حجة شرعية على سيادتك، فما لم تُحرز سيادتك بالاطمئنان أو استناداً إلى حجة شرعية ليس لك ترتيب الأحكام و الآثار الشرعية للسيادة.
س 1033:
لقد تبنّيت طفلًا و جعلت اسمه علياً، و من أجل أخذ الجنسية له راجعت دائرة النفوس، و هناك أعطَوا لابني المتبنَّى لقب سيد، و أنا ما قبلت هذا لأنني أخاف من جدي رسول الله 6 و الآن أنا بين أمرين، فإما أن أترك تبنّي هذا الطفل و إما أن أرتكب هذه المعصية، معصية قبول سيادة مَن ليس من السادة، فأي الطريقين أختار، أرجو إرشادي؟
ج:
لا تترتب على التبنّي الآثار الشرعية للبنوّة، و الذي لا يكون سيداً من جهة والده الحقيقي، لا تجري عليه آثار و أحكام السيادة، و لكن على أي حال فإن حفظ و تكفّل الطفل الذي ليس له كفيل عمل حسن جداً و راجح شرعاً.
متفرقات الخمس
س 1034:
ما هو حكم منافع و محاصيل الأراضي و الأشياء الموقوفة من ناحية الخمس و الزكاة؟
ج:
لا خمس و لا زكاة في الأعيان الموقوفة مطلقاً، و إن كانت وقفاً خاصّاً، و لا خمس في نمائها مطلقاً، كما لا زكاة في نمائها في الوقف العام قبل أن يقبضه الموقوف عليه، و أما بعد قبضه فيجب عليه زكاة ما قبضه من نماء الوقف لو اجتمعت فيه شروط وجوب الزكاة، و أما نماء الوقف الخاص فكل مَن بلغت من الموقوف عليهم حصّته حد النصاب وجب عليه زكاتها.
س 1035:
هل سهم السادة كثّرهم الله تعالى و سهم الإمام 7 يتعلّقان بأرباح مكاسب الصغار؟
ج:
يجب عليهم على الأحوط بعد بلوغهم أداء خمس أرباح مكاسبهم التي حصلت لهم قبل البلوغ لو بقيت على ملكهم إلى بلوغهم.
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 183