responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 181

المقررة شرعاً أو يقوم بتحصيل الإجازة ليصرفه هو على المستحقين.

س 1021:

هل السادة الذين لديهم عمل و مكسب يستحقون الخمس أم لا، يرجى التفضل بإيضاح ذلك؟

ج:

إذا كان دخلهم كافياً لمعاشهم على النحو المتعارف المناسب لشئونهم العرفية فليسوا مستحقين للخمس.

س 1022:

إنني شاب و لي من العمر 25 سنة و أعمل موظفاً، و لا زلت أعزب و أعيش إلى جانب والدتي، و والدي شيخ كبير، و منذ أربع سنوات أقوم بتأمين جميع نفقات المعيشة لهم، و والدي عاطل عن العمل و ليس له دخل مالي، علماً بأنه ليس بإمكاني دفع مبلغ خمس الربح السنوي من جانب و القيام بتأمين جميع نفقات المعيشة من جانب آخر، حتى أنني مدين بمبلغ 19 ألف تومان من خمس أرباح السنوات الماضية، و قد سجلته لكي أدفعه فيما بعد، فنرجو التفضل عليّ بأنه هل يجوز لي إعطاء خمس أرباح السنة إلى الأقرباء كالأب و الأم؟

ج:

لو لم يكن للأب و الأم القدرة المالية لإدارة حياتهم اليومية، و كنت متمكناً من الإنفاق عليهما وجب عليك ذلك، و ما تنفقه عليهما يكون جزءاً من مؤنتك و لا يجوز لك أن تحتسب ما تنفقه عليهما الذي هو واجب عليك شرعاً من الخمس الواجب عليك دفعه.

س 1023:

تعلّق بذمتي مبلغ مائة ألف تومان من السهم المبارك للإمام 7، و يجب أن أدفعه إلى سماحتكم، و من جهة أخرى هناك مسجد بحاجة إلى المساعدة فهل تجيزون تسليم المبلغ المذكور إلى إمام جماعة ذلك المسجد لصرفه في بناء و إكمال ذلك المسجد؟

ج:

في الوقت الحاضر أرى صرف السهمين المباركين في إدارة حوزات العلوم الدينية، و أما إكمال بناء المسجد فيمكن الاستفادة فيه من تبرعات المؤمنين.

س 1024:

مع ملاحظة أننا نحتمل أن والدنا لم يدفع خمس ماله بشكل كامل زمان حياته، و نحن قد وهبنا قطعة أرض من أملاكه لبناء مستشفى، فهل يجوز احتساب تلك الأرض من خمس أموال المتوفى؟

ج:

لا تحتسب تلك الأرض من الخمس.

س 1025:

في أي الموارد يمكن هبة الخمس للشخص الذي يدفعه؟

ج:

السهمان المباركان غير قابلين للهبة.

س 1026:

عالِم في إحدى المدن يستلم من الناس مبلغاً بعنوان الخمس، و لكن يصعب عليه نقل عين هذا المال إليكم أو إلى مكتبكم، فهل يستطيع أن يحوّله عن طريق البنك، مع العلم أن المال الذي يُستلَم من البنك ليس عين المال الموجود لديه الذي يدفعه إلى البنك في تلك المدينة؟

ج:

لا مانع من تحويل الخمس و سائر الحقوق الشرعية عن طريق البنك.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست