نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 170
س 967:
لقد استأجرت مكاناً لعيادة طبية من دائرة الأوقاف و من متولّي الوقف بمبلغ معيّن شهرياً، و قد أخذوا مني مقدّماً أيضاً مبلغاً من المال في مقابل قبول طلبي لاستئجار المكان، فهل المبلغ المذكور فيه الخمس؟ مع العلم أن المبلغ المذكور خرج عن ملكي في الوقت الحاضر و لن أملكه في أي وقت من الأوقات
ج:
لو كان دفع هذا المبلغ بحكم عوض نقل السرقفلية، و كان من أرباح المكاسب، وجب تخميسه.
س 968:
قام شخص بحفر بئر ارتوازية لأجل إحياء الأراضي الموات لغرس الأشجار المثمرة فيها على أمل الاستفادة من ثمارها، و نظراً إلى أن هذه الأشجار لا تثمر إلّا بعد سنين و تتطلب مصاريف كبيرة، فإن هذا الشخص قد صرف لحد الآن في هذا المجال مبالغ كثيرة، و هو لم يكن لديه حساب سنوي إلى الوقت الحاضر، و حالياً عند ما أراد أن يحاسب أمواله لأجل أداء ما عليه فيها من الخمس رأى أن البئر و الأرض و البستان ارتفع سعرها من أجل التضخم الموجود في البلاد إلى أضعاف ما صرف فيها من المبالغ، فهو لو كُلِّف بتخميسها بسعرها اليوم لم يستطع ذلك، و لو كُلِّف بدفع الخمس من عين الأرض و البستان و غيرهما وقع من ذلك في ضيق و صعوبة لأنه أجهد نفسه في صرف الأموال في هذا المجال على أمل الاستفادة من ثمرات البستان في تأمين معاشه و للتوسعة على عياله، فما هو تكليفه في تخميس أمواله؟ و كيف يحاسب ما عليه من الخمس على شكل يسهل عليه أداؤه؟
ج:
الأرض الموات التي أحياها لغرض اتخاذها بستاناً لغرس الأشجار المثمرة فيها يكون فيها الخمس، و هو مخيّر بين دفع خمس الأرض من عينها أو من قيمتها الفعلية بعد استثناء مؤنة إحيائها، و كذلك بالنسبة للبئر و الأنابيب و مضخة المياه و الأشجار و غيرها مما صرف فيه الأموال فإنه يجب دفع خمسها بقيمتها الفعلية العادلة، و إذا لم يتمكن من دفع الخمس دفعة واحدة يمكنه بعد المداورة عليه مع أحد وكلائنا أن يدفعه بالتدريج بشكل يقدر عليه مقداراً و مدة.
س 969:
هل يتعلّق الخمس بالآلات التي تستعمل في التكسّب؟
ج:
حكم وسائل و آلات الكسب هو حكم رأس المال في وجوب تخميسها إذا كانت من أرباح المكاسب.
س 970:
ما هو حكم الأشياء التي يشتريها الإنسان خلال سنته الخمسية ثم يبيعها بعد حلول رأس السنة الخمسية؟
ج:
الأشياء المذكورة إذا كانت من لوازم المعيشة و قد اشتراها للاستفادة الشخصية منها فلا خمس فيها، و أما إذا كان قد اشتراها لأجل البيع، فلو كان بيعها ممكناً إلى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع خمس أرباحها، و إلّا فما لم
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 170