responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 150

ج:

إذا تيقن بوجود المال الحرام في أمواله، و لكنه لا يعلم مقداره بشكل دقيق و لا يعرف صاحبه، فطريق حلّيته أن يؤدي خمسه، و أما لو شك في اختلاط أمواله بالحرام فليس عليه شي‌ء.

القرض و الراتب و الضمان و التأمين و التقاعد

س 866:

هل يجب الخمس على الموظفين الذين قد يزيد عندهم شي‌ء من المال عن مؤنة سنتهم، مع العلم أن عليهم ديوناً نقداً و أقساطاً؟

ج:

إذا كان الدَّين حاصلًا من الاقتراض في خلال السنة لمئونة نفس تلك السنة، أو من شراء بعض حاجيات السنة نسيئة، فإنه يُستثنى من الأرباح المتبقية، و إلّا فالأرباح المتبقية يجب فيها الخمس.

س 867:

هل يتعلّق الخمس بالمال الذي تدفعه شركات التأمين، وفقاً للعقد معها على الخسارة، أو الجروح التي يتعرض لها المؤمَّن عليه؟

ج:

لا خمس في مال الضمان الذي تدفعه شركات التأمين إلى المؤمَّن عليه.

س 868:

مؤسسة الضمان مدينة لي بمبلغ من المال (و هو تكاليف علاج)، و من المقرر أن تدفعها لي خلال هذه الأيام، فهل يتعلّق الخمس بهذا المبلغ أم لا؟

ج:

لا خمس في مال الضمان.

س 869:

القرض الذي يؤخذ لأجل حج التمتع هل يجب أن يكون مخمّساً، و من ثم يدفع الباقي منه بعد تخميسه لأجل الحج؟

ج:

لا يجب الخمس في المال المأخوذ قرضاً.

س 870:

إنني و خلال خمس سنوات دفعت مبلغاً من المال إلى شركة الإسكان من أجل أخذ قطعة أرض على أمل تأمين مسكن لي، و لكن إلى الآن لم يُتخذ إجراء لتسليم الأرض في هذا المجال، لهذا فإنني أنوي استرجاع هذا المبلغ من شركة الإسكان، علماً بأن قسماً من مجموع المال كنت قد اقترضته، و قسماً آخر منه حصلت عليه من بيع سجادة البيت، و أما الباقي فقد كان من راتب زوجتي التي تعمل معلِّمة، و على هذا نرجو الإجابة على السؤالين التاليين: (1) إذا استطعت استرجاع المبلغ و صرفه في تأمين المسكن أرض أو بيت فقط، فهل يتعلّق به الخمس؟ (2) و ما هو مقدار الخمس الذي يتعلّق به؟

ج:

في مفروض السؤال لا خمس في الهدية و لا في مال القرض و لا في ثمن بيع ما كان من لوازم المعيشة.

س 871:

قبل عدة سنوات أخذت قرضاً من البنك و وضعته في حسابي المصرفي لمدة سنة، و لم أوفّق لتشغيل ذلك القرض، و كنت كل شهر أدفع قسطه، فهل يتعلّق الخمس بهذا القرض؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست