responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 133

س 764:

يرجى بيان رأيكم الشريف في الحقن بالإبرة من قبل طبيب الأسنان و غيرها من الحقن الأخرى بالنسبة للصائمين في شهر رمضان المبارك؟

ج:

الأحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن الحقن بالإبر المغذّية أو المقوّية مطلقاً و كذا الإبر التي تعطى عن طريق الوريد و سائر أنواع المصل، و أما استخدام الإبر لمثل التخدير للبدن و نحوه فلا مانع منها.

س 765:

هل يجوز لي ابتلاع قرص لعلاج ضغط الدم أثناء الصوم مع مواصلة صومي أم لا؟

ج:

إن كان تناول ذلك القرص في شهر رمضان ضرورياً لعلاج ضغط الدم فلا مانع منه، لكنه يبطل الصوم بتناوله.

س 766:

إذا كنت أرى و يرى بعض الناس أن استخدام الأقراص للعلاج لا يصدق عليه الأكل و الشرب، فهل يجوز لي العمل بذلك و لا يضرّ بصومي؟

ج:

تناول القرص مبطل للصوم.

س 767:

إذا جامع الزوج زوجته في نهار شهر رمضان و كانت الزوجة راضية بذلك أيضاً فما هو الحكم؟

ج:

ينطبق على كل منهما حكم الإفطار العمدي، فيجب عليهما مضافاً إلى القضاء الكفارة أيضاً.

س 768:

إذا داعب الرجل زوجته في نهار شهر رمضان فهل يخلّ ذلك بصومه؟

ج:

إذا لم يؤدِّ إلى إنزال المنيّ فلا يخلّ بصومه، و إلّا فلا يجوز له و يبطل صومه أيضاً.

تعمد البقاء على الجنابة

س 769:

إذا بقي شخص (بسبب بعض الصعوبات) على الجنابة حتى أذان الفجر، هل يجوز له الصيام في اليوم التالي؟

ج:

لا مانع من صومه في غير شهر رمضان و قضائه، و أما في صوم شهر رمضان أو قضائه، فلو كان معذوراً من الغسل وجب عليه التيمم، فلو ترك التيمم أيضاً لم يصح منه صومه.

س 770:

إذا صام شخص عدة أيام و هو جُنُب، و لم يطّلع على أن الطهارة من الجنابة شرط في الصوم، فهل تجب عليه الكفارة عن تلك الأيام التي صامها و هو جُنُب أو يكفي قضاؤها فقط؟

ج:

يكفي القضاء في مفروض السؤال.

س 771:

هل يجوز للمجنب الاغتسال بعد طلوع الشمس و الصوم قضاءً أو استحباباً؟

ج:

إذا بقي على الجنابة عمداً إلى طلوع الفجر، فلا يصح منه صوم شهر رمضان و لا قضائه، و أما غيرهما فالأقوى أنه يصح منه خصوصاً الصوم المندوب.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست