نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 131
عقلائي آخر خوف الضرر من الصوم، فلا يجب عليه الصوم بل لا يجوز.
س 754:
يتجمع في كليتي الحصى، و الأسلوب الوحيد للوقاية من تكلّس الحصى في الكلية هو تناول السوائل بشكل متواصل، و بما أن الأطباء يعتقدون بعدم جواز الصوم بالنسبة لي، فما هو تكليفي و واجبي تجاه صوم شهر رمضان المبارك؟
ج:
إذا كانت الوقاية من مرض الكلية تستلزم تناولك للماء أو غيره من السوائل في النهار أيضاً فلا يجب عليك الصوم.
س 755:
بما أن الأشخاص المصابين بمرض السكّر مضطرون لاستخدام" الانسولين" مرة أو مرتين يومياً، و على شكل الاحتقان بالإبرة مع عدم تأخير أو تباعد وجبات طعامهم، لأن ذلك يبعث على انخفاض نسبة السكّر في الدم و يؤدي بالتالي إلى حالات من الإغماء و التشنج، و لذلك ينصحهم الأطباء أحياناً بتناول أربع وجبات من الطعام، فالرجاء التفضل بإبداء رأيكم في صوم هؤلاء الأشخاص؟
ج:
إذا تيقّنوا بأن الإمساك عن الطعام و الشراب من طلوع الفجر إلى الغروب يضرّ بهم أو كان فيه خوف الضرر فلا يجب عليهم، بل لا يجوز الصوم.
س 756:
في أحد أيام شهر رمضان و بسبب بعض الإغواءات الشيطانية، قرّرت إبطال الصوم و لكن قبل أن أقوم بأي عمل مبطل للصوم تراجعت عن قراري هذا، فما هو حكم صومي في ذلك اليوم؟ و لو كان هذا الأمر أثناء صيام يوم غير شهر رمضان المبارك فما هو الحكم؟
ج:
في صوم شهر رمضان إذا رفعت اليد عن نية الصوم أثناء الصيام بمعنى أن لا يكون لديك قصد الاستمرار في الصوم فصومك باطل و لا يفيد قصد الصوم مجدّداً، و أما إذا كنت مردداً في ذلك بمعنى أنك لم تصمّم بعد على إبطال الصوم أو هممت على القيام بعمل موجب لبطلان الصوم و لكنك لم تفعله ففي هاتين الصورتين يشكل صحة الصوم و الأحوط وجوباً إتمام الصوم ثم قضاؤه، و هكذا حكم الصوم الواجب المعيّن كالنذر المعيّن و نحوه.
مبطلات الصوم
[مسائل]
س 757:
ما هو حكم استعمال الدخانيات مثل السجائر أثناء الصوم؟
ج:
الأحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن تدخين سائر أنواع الدخانيات و المواد المخدرة التي تستنشق عن طريق الأنف أو تحت اللسان.
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 131