responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 131

عقلائي آخر خوف الضرر من الصوم، فلا يجب عليه الصوم بل لا يجوز.

س 754:

يتجمع في كليتي الحصى، و الأسلوب الوحيد للوقاية من تكلّس الحصى في الكلية هو تناول السوائل بشكل متواصل، و بما أن الأطباء يعتقدون بعدم جواز الصوم بالنسبة لي، فما هو تكليفي و واجبي تجاه صوم شهر رمضان المبارك؟

ج:

إذا كانت الوقاية من مرض الكلية تستلزم تناولك للماء أو غيره من السوائل في النهار أيضاً فلا يجب عليك الصوم.

س 755:

بما أن الأشخاص المصابين بمرض السكّر مضطرون لاستخدام" الانسولين" مرة أو مرتين يومياً، و على شكل الاحتقان بالإبرة مع عدم تأخير أو تباعد وجبات طعامهم، لأن ذلك يبعث على انخفاض نسبة السكّر في الدم و يؤدي بالتالي إلى حالات من الإغماء و التشنج، و لذلك ينصحهم الأطباء أحياناً بتناول أربع وجبات من الطعام، فالرجاء التفضل بإبداء رأيكم في صوم هؤلاء الأشخاص؟

ج:

إذا تيقّنوا بأن الإمساك عن الطعام و الشراب من طلوع الفجر إلى الغروب يضرّ بهم أو كان فيه خوف الضرر فلا يجب عليهم، بل لا يجوز الصوم.

س 756:

في أحد أيام شهر رمضان و بسبب بعض الإغواءات الشيطانية، قرّرت إبطال الصوم و لكن قبل أن أقوم بأي عمل مبطل للصوم تراجعت عن قراري هذا، فما هو حكم صومي في ذلك اليوم؟ و لو كان هذا الأمر أثناء صيام يوم غير شهر رمضان المبارك فما هو الحكم؟

ج:

في صوم شهر رمضان إذا رفعت اليد عن نية الصوم أثناء الصيام بمعنى أن لا يكون لديك قصد الاستمرار في الصوم فصومك باطل و لا يفيد قصد الصوم مجدّداً، و أما إذا كنت مردداً في ذلك بمعنى أنك لم تصمّم بعد على إبطال الصوم أو هممت على القيام بعمل موجب لبطلان الصوم و لكنك لم تفعله ففي هاتين الصورتين يشكل صحة الصوم و الأحوط وجوباً إتمام الصوم ثم قضاؤه، و هكذا حكم الصوم الواجب المعيّن كالنذر المعيّن و نحوه.

مبطلات الصوم

[مسائل]

س 757:

ما هو حكم استعمال الدخانيات مثل السجائر أثناء الصوم؟

ج:

الأحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن تدخين سائر أنواع الدخانيات و المواد المخدرة التي تستنشق عن طريق الأنف أو تحت اللسان.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست