responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 129

ج:

يجب عليك صيام شهر رمضان المبارك، و الأحوط وجوباً عدم جواز التدخين حال الصوم، و لا تجوز حدّة التعامل مع الآخرين بلا مبرّر.

المرأة الحامل و المرضع

س 744:

امرأة حامل لا تعلم أن الصيام يضرّ بالجنين أم لا، فهل يجب عليها الصيام؟

ج:

إذا كانت تخاف الضرر من صومها على جنينها، و كان لخوفها منشأ عقلائي، فيجب عليها الإفطار، و إلّا فيجب عليها الصيام.

س 745:

امرأة تقوم بإرضاع طفلها و هي حامل أيضاً، و في نفس الوقت كانت تصوم شهر رمضان، و لمَّا وضعت طفلها كان ميتاً، فإذا كانت تحتمل الضرر من البداية و مع ذلك فقد صامت فهل صيامها صحيح أم لا؟ و هل تتعلق بذمتها الدية أم لا؟ و إذا لم تكن تحتمل الضرر و لكن انكشف لها بعد ذلك، فما هو حكمها؟

ج:

إذا صامت مع وجود خوف الضرر من منشإ عقلائي، أو انكشف بعد ذلك أن الصيام كان مضرّاً بحالها، أو بحال جنينها، فصيامها غير صحيح و يجب عليها القضاء، و لكن ثبوت دية الحمل متوقف على أن يثبت أن موت الجنين كان مستنداً إلى صيامها.

س 746:

بعد الحمل رزقني الله تعالى ولداً، و هو يرضع الحليب، و سيقبل علينا شهر رمضان المبارك، و أنا الآن أتمكن من الصيام، و لكن إذا صمت يجفّ الحليب، علماً بأني ضعيفة البنية، و طفلي يطلب الحليب كل عشر دقائق، فما ذا أفعل؟

ج:

لو كان في نقصان حليبك أو جفافه من أجل الصيام خوف الضرر على طفلك وجب عليك الإفطار، و كان عليك عن كل يوم فدية مدّ من الطعام للفقير، مع قضاء الصوم بعد ذلك.

المرض و منع الطبيب

س 747:

بعض الأطباء غير الملتزمين يمنعون المرضى من الصيام بحجة الضرر، فهل قول هؤلاء الأطباء حجه أم لا؟

ج:

إذا لم يكن الطبيب أميناً، و لم يُفِد قوله الاطمئنان، و لم يسبّب خوف الضرر، فلا اعتبار بقوله و إلا فلا يجوز الصوم.

س 748:

والدتي كانت مريضة مدة حوالي 13 عاماً تقريباً، و لهذا كانت محرومة من الصيام، و أنا أعرف بشكل دقيق أن حرمانها من هذه الفريضة كان بسبب حاجتها لاستعمال الدواء، فأرجو أن ترشدونا: هل يجب عليها القضاء؟

ج:

إذا كان عدم تمكّنها من الصيام من أجل المرض فلا قضاء عليها.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست