responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 126

تصير صلاتهم قضاءً، فما هو تكليف سوّاق الحافلات في ذلك؟ و ما هي وظيفة الركاب بالنسبة لصلاتهم في تلك الحالة؟

ج:

يجب على الركاب إذا خافوا فوت الوقت أن يطلبوا من السائق إيقاف الحافلة في مكان مناسب لأداء الفريضة، و يجب على السائق الاستجابة لطلبهم، و لو امتنع من إيقاف السيارة لعذر مقبول أو بلا سبب فتكليف الركاب آنذاك لو خافوا فوت الوقت هو الإتيان بالصلاة في الحافلة حال حركتها، مع مراعاة الاستقبال و القيام، و الركوع و السجود بقدر الإمكان.

س 727:

هل المقصود مما يقال:" إن شارب الخمر لا صلاة و لا صيام له إلى أربعين يوماً" هو أنه لا يجب عليه أن يصلّي طوال تلك الفترة، ثم يقضي ما فاته؟ أو المقصود هو الجمع بين الأداء و القضاء؟ أو أنه لا يجب عليه القضاء، بل يكتفي بالأداء و لكن ثوابها أقل من الصلاة الأخرى؟

ج:

المقصود هو أن شرب الخمر مانع من قبول الصلاة و الصيام، لا أن به يسقط وجوب أداء الصلاة و الصيام عنه و يثبت القضاء فيهما أو يلزم الجمع بين الأداء و القضاء.

س 728:

ما هي وظيفتي الشرعية عند ما أرى شخصاً يأتي ببعض أفعال الصلاة خطأ؟

ج:

لا شي‌ء عليك في ذلك إلّا إذا كان الخطأ ناشئاً من جهله بالحكم فالأحوط إرشاده.

س 729:

ما هو رأيكم الشريف في تصافح المصلّين بعد فراغهم من الصلاة مباشرة؟ و الجدير بالذكر أن بعض العلماء الأجلّاء قال: إنه لم يرد حول هذا الموضوع شي‌ء عن الأئمة المعصومين (صلوات الله و سلامه عليهم) فلا داعي للإتيان بالمصافحة، و لكننا نجد في الوقت نفسه أن المصافحة تزيد من أواصر الصداقة و من المحبة بين المصلّين‌

ج:

لا إشكال في المصافحة بعد التسليم و الفراغ من الصلاة، و على العموم فإن مصافحة المؤمن مستحبة.

كتاب الصوم

شرائط وجوب الصوم و صحته

[مسائل]

س 730:

بنت بلغت سن التكليف، و لكنها لا تستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، و بعد شهر رمضان المبارك لا تتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة، فما هو حكمها؟

ج:

العجز عن الصيام و قضائه بسبب مجرد الضعف و عدم القدرة لا يوجب سقوط القضاء عنها، بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست