responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 12

يرى نفسه الأجدر بها، فهل إذا خالف أوامر الفقيه المتصدي للولاية يعتبر فاسقاً؟

ج:

يجب على كل مكلَّف، و إن كان فقيهاً، أن يطيع الأوامر الحكومتية لولي أمر المسلمين، و لا يجوز لأحد أن يخالف مَن يتصدى لأمور الولاية بدعوى كونه أجدر، هذا إذا كان المتصدي لأمر الولاية فعلًا قد أخذ بأزمّتها من الطريق القانوني المعهود لذلك، و أما في غير هذه الصورة فالأمر يختلف تماماً.

س 66:

هل للمجتهد الجامع للشرائط في عصر الغَيبة ولاية في إجراء الحدود؟

ج:

يجب إجراء الحدود في عصر الغَيبة أيضاً، و الولاية على ذلك خاصة بولي أمر المسلمين.

س 67:

هل تعتبر ولاية الفقيه مسألة تقليدية أم اعتقادية؟ و ما هو حكم مَن لا يؤمن بها؟

ج:

ولاية الفقيه من شئون الولاية و الإمامة التي هي من أصول المذهب، إلّا أن الأحكام الراجعة إليها تُستنبط من الأدلة الشرعية كغيرها من الأحكام الفقهية، و مَن انتهى به الاستدلال إلى عدم قبولها فهو معذور.

س 68:

قد نسمع أحياناً من قبل بعض المسئولين مسألة بعنوان" الولاية الإدارية"، يعني إطاعة المسؤول الأعلى من دون اعتراض، فما هو رأيكم في هذا الأمر؟ و ما هي وظيفتنا الشرعية؟

ج:

الأوامر الإدارية الصادرة على أساس الضوابط و المقررات القانونية الإدارية لا يجوز مخالفتها و لا التخلّف عنها، و لكن لا يوجد شي‌ء ضمن المفاهيم الإسلامية بعنوان" الولاية الإدارية".

س 69:

هل تجب إطاعة القرارات الصادرة من ممثل الولي الفقيه فيما يرجع إلى نطاق ممثليته؟

ج:

إذا كانت قراراته الإلزامية في نطاق صلاحياته المخوَّلة إليه من قبل الولي الفقيه فلا يجوز مخالفتها.

كتاب الطهارة

أحكام المياه

س 70:

إذا لاقى القسم الأسفل من الماء القليل المنحدر من دون ضغط نجاسة، فهل القسم الأعلى منه يبقى طاهراً أم لا؟

ج:

القسم الأعلى من الماء المنحدر طاهر فيما إذا كان الانحدار بحيث يصدق معه جريان الماء من الأعلى إلى الأسفل.

س 71:

هل يجب بعد غسل القماش المتنجس بالماء الجاري أو الكر عصره خارج الماء ليطهر أم أنه يَطهُر بعصره داخله؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست