responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 118

انتقلت إلى مدينة" نيشابور"، إلّا أن آباءنا ما زالوا يسكنون في مسقط رأسنا، و في بداية الهجرة إلى" نيشابور" أعرضنا عن وطننا الأصلي (كاشمر)، إلّا أنه و بعد مرور 15 سنة انصرفنا عن ذلك، فنرجو التفضل بما يلي: (1) ما هي وظيفتنا أنا و زوجتي بالنسبة لمسألة الصلاة عند ما نذهب إلى بيت آبائنا و نقيم عندهم عدة أيام؟، (2) ما هي وظيفة أولادنا الذين وُلِدوا في محل سكننا الفعلي (نيشابور) و الذين بلغوا في الوقت الحاضر سن التكليف أثناء ذهابنا معهم إلى مدينة آبائنا (كاشمر) و البقاء عندهم عدة أيام في" كاشمر"؟

ج:

بعد ما أعرضتم عن وطنكم الأصلي (كاشمر) فلا يجري عليكما فيه حكم الوطن، إلّا أن تعودا إليه للعيش هناك مرة أخرى مع الإقامة فيه بعد هذا القصد إلى فترة، كما أنه لا يلحق هذا البلد حكم الوطن بالنسبة لأولادكم، بل حكمكم جميعاً في هذا البلد هو حكم المسافر هناك.

س 686:

شخص له وطنان (و بالطبع هو يصلّي تماماً و يصوم في كلا المكانين) فنرجو التفضل ببيان: هل الزوجة و الأولاد الذين يكفلهم و يرعاهم يجب أن يتبعوا وليّهم في هذه المسألة، أو أن لهم أن يرَوا رأيهم في ذلك بصورة مستقلة عنه؟

ج:

يجوز للزوجة أن لا تتخذ وطن زوجها المستجد وطناً لها، و لكن الأولاد إذا كانوا صغاراً غير مستقلين في الإرادة و التعيّش، أو كانوا تابعين لإرادة الأب في هذه المسألة، فوطن الأب المستجد يعتبر وطناً لهم أيضاً.

س 687:

إذا كانت مستشفى الولادة خارج وطن الأب بحيث إنه لا بد للأم لكي تضع حملها من أن تنتقل إلى المستشفى لأيام ثم تعود بعد أن تلد طفلها، فأيهما وطن هذا الطفل؟

ج:

لو كانت المستشفى في وطن الوالدين الذي يعيشان فيه كان نفس البلد وطن الطفل الأصلي أيضاً، و إلّا فلا يكفي مجرد التولّد في بلد في صيرورة البلد وطناً له، بل وطنه هو وطن الوالدين الذي ينتقل إليه بعد الولادة و يعيش مع والديه فيه.

س 688:

شخص يسكن منذ عدة سنوات في مدينة الأهواز، و لكنه لم يتخذها وطناً ثانياً لنفسه، فعند خروجه من هذه المدينة إلى أكثر أو أقل من المسافة الشرعية إذا عاد إليها مرة ثانية، فما هو حكم صلاته و صومه فيها؟

ج:

بعد ما قصد الإقامة في" الأهواز" و استقر عليه حكم التمام بإتيان صلاة رباعية واحدة فيها على الأقل، فما لم يخرج منها إلى المسافة الشرعية يصلّي فيها تماماً و يصوم، و إذا خرج منها بمقدار المسافة أو أكثر، فحكمه فيها هو حكم سائر المسافرين.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست