responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 109

بالأعمال الإدارية، و من بعد الثانية أقوم بأعمال خاصة، فما هو حكم صلاتي و صومي؟

ج:

القيام بالعمل الخاص في سفر المهمة الإدارية بعد قضائها لا يوجب تغيّر حكم سفر المهمة الإدارية.

س 646:

ما هو حكم صلاة و صيام الجنود الذين يعلمون أنهم يستقرون في مكان ما أكثر من عشرة أيام إلّا أن أمرهم ليس بيدهم؟ نرجو أن تبيّنوا فتوى الإمام أيضاً.

ج:

في مفروض السؤال حيث يكون عندهم اطمئنان بالبقاء عشرة أيام فصاعداً في مكان واحد يجب عليهم أن يصلّوا تماماً و يصوموا، و هذه هي فتوى الإمام (قدس سره) أيضاً.

س 647:

ما هو حكم الصلاة و الصيام بالنسبة للكوادر الذين يستخدمهم الجيش أو حرس الثورة، و الذين يبقون أكثر من عشرة أيام في المعسكرات و أكثر من عشرة أيام في المناطق الحدودية؟ نرجو تبيان فتوى الإمام أيضاً‌

ج:

إذا عزموا على إقامة العشرة فصاعداً في مكان، أو علموا بذلك يجب عليهم أن يصلّوا هناك تماماً، و يصوموا، و هذه هي فتوى الإمام (قدس سره) أيضاً.

س 648:

جاء في الرسالة العملية لسماحة الإمام (قدس سره) في باب صلاة المسافر في المسألة 1306 الشرط السابع:" يجب على السائق في غير السفر الأول أن يصلّي تماماً، و أما في السفر الأول فصلاته قصر و إن طال، فهل المقصود من السفر الأول هو بداية الحركة من الوطن و حتى العودة إليه، أو ينتهي السفر الأول بالوصول إلى المقصد منه؟

ج:

إذا كان الذهاب و الإياب بنظر العرف سفراً واحداً من قبيل المعلم الذي يذهب من وطنه إلى مدينة أخرى للتدريس فيها ثم يعود إلى وطنه في العصر أو في اليوم التالي فيكون المجموع من الذهاب و الإياب سفراً أولًا، و أما إذا لم يكونا سفراً واحداً بنظر العرف من قبيل السائق الذي يسافر لنقل الأمتعة إلى مكانٍ ما و منه يسافر إلى مكان آخر لنقل المسافرين أو أمتعة أخرى و من ثم يعود إلى وطنه فهنا ينتهي السفر الأول بالوصول إلى المقصد.

س 649:

مَن لم تكن سياقة السيارة عملًا ثابتاً له، و لكنه لمدة قصيرة صارت السياقة وظيفة له، كالجنود الذين يحوّل إليهم شغل سياقة السيارات في المعسكرات و في الحاميات و غيرها، فهل لهؤلاء حكم المسافر أو يجب عليهم أن يصلّوا تماماً و يصوموا؟

ج:

إذا عُدّت سياقة السيارة عملًا لهم بنظر العرف في تلك المدة الموقتة فحكمهم في هذا العمل هو حكم سائر سوّاق السيارات.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست