وحدة
المطلوب،و تارة على نحو تعدد المطلوب،فإن كان على النحو الأول جاز له كل
عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة و لا يجوز له ما ينافيه سواء أ كان من نوع
العمل المستأجر عليه أم من غيره،و إذا عمل ما ينافيه تخير المستأجر بين فسخ
الإجارة و المطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه،و إذا آجر نفسه لما
ينافيه توقفت صحة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأول بمعنى رفع يده
عن حقه. فإن لم يجز بطلت و استحق الأجير على من عمل له أجرة المثل،كما إن
المستأجر الأول يتخير كما تقدم بين فسخ الإجارة الأولى و المطالبة بقيمة
العمل الفائت و إن أجاز صحت الإجارة الثانية و استحق الأجير على كل من
المستأجر الأول و الثاني الأجرة المسماة في الإجارتين و برئت ذمته من العمل
الذي استؤجر عليه أولا، و إن كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب فالحكم
كذلك،نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه عن ذمة الأجير بمجرد الإجارة للإجارة
الواقعة على ما ينافيه بل يسقط شرط المباشرة و يجب على الأجير العمل
للمستأجر الأول لا بنحو المباشرة و العمل للمستأجر الثاني بنحو
المباشرة.لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو من شبهة. فصل و فيه مسائل متفرقة
(مسألة 452): لا تجوز إجارة الأرض
للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقدارا معينا كما لا تجوز إجارتها
بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا و تجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في
الذمة و لو كان من جنس ما يزرع فيها، فضلا عن إجارتها بغير الحنطة و الشعير
من الحبوب و إن كان الأحوط تركه. (مسألة 453): تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين.