responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 90


فصل و فيه مسائل في أحكام التلف‌

(مسألة 418):
العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيّبت إلاّ بالتعدي أو التفريط،و إذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح،و أمّا بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيّبت.
(مسألة 419):
العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلاّ بالتعدي أو التفريط.
(مسألة 420):
إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صحّ الشرط.
(مسألة 421):
إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة و رجعت الأجرة كلاّ أو بعضا إلى المستأجر.
(مسألة 422):
إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة.
(مسألة 423):
إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد و إمضائه فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.
(مسألة 424):
المدار في القيمة على زمان الضمان.
(مسألة 425):
كلّ من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست