من
القرآن فخاط الثوب و لم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة و عليه حينئذ أجرة
المثل و له إمضاؤه و دفع الأجرة المسماة و الفرق بين القيد و الشرط أن
متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص و أما في
موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل لكن الالتزام العقدي معلق
على الالتزام بما جعل شرطا. (مسألة 382): إذا استأجر دابة إلى«كربلاء»مثلا بدرهم و اشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين صح. (مسألة 383): لو استأجر دابة مثلا إلى مسافة بدرهمين و اشترط على المؤجر أن يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك. (مسألة 384): إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة. (مسألة 385): إذا
استأجره على أن يوصله إلى«كربلاء»و كان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان
و لكن لم يذكر ذلك في العقد و لم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة و إن
لم يوصله ليلة النصف من شعبان. فصل و فيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
(مسألة 386): الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار و الأظهر أن الإجارة المعاطاتية أيضا لازمة. (مسألة 387): إذا
باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل
تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة و إذا كان المشتري
جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ