responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 8

السريعة الخارجة عن العادة حرام،إذا ترتّب عليها عنوان محرّم كالإضرار بمؤمن و نحوه.
(مسألة 23):
الكهانة حرام.و هي:الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان،أمّا إذا كان اعتمادا على بعض الامارات الخفيّة فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأنّ به.
(مسألة 24):
النجش حرام.و هو:أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، و هو لا يريد شراءها،بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته،سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.
(مسألة 25):
التنجيم حرام.و هو:الإخبار عن الحوادث،مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و نحوها،استنادا إلى الحركات الفلكية و الطواري الطارئة على الكواكب،من الاتّصال بينها،أو الانفصال،أو الاقتران،أو نحو ذلك،باعتقاد تأثيرها في الحادث،على وجه ينافي الاعتقاد بالدين.
(مسألة 26):
الغش حرام.قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه،و سدّ عليه معيشته و وكله إلى نفسه» و يكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى،كمزج الجيد بالردي‌ء و بإخفاء غير المراد في المراد،كمزج الماء باللبن،و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا،مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة و بإظهار الشي‌ء على خلاف جنسه،مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهّم إنه فضة أو ذهب و قد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه،كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه،فإن عدم إعلام البائع بالعيب-مع اعتماد المشتري عليه-غش له.
(مسألة 27):
الغش و إن حرم لا تفسد المعاملة به،لكن يثبت الخيار للمغشوش،إلاّ في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة،فإنّه يبطل فيه البيع،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست