السريعة الخارجة عن العادة حرام،إذا ترتّب عليها عنوان محرّم كالإضرار بمؤمن و نحوه. (مسألة 23): الكهانة
حرام.و هي:الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان،أمّا إذا كان
اعتمادا على بعض الامارات الخفيّة فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته
أو اطمأنّ به. (مسألة 24): النجش
حرام.و هو:أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، و هو لا يريد شراءها،بل لأن يسمعه
غيره فيزيد لزيادته،سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا. (مسألة 25): التنجيم
حرام.و هو:الإخبار عن الحوادث،مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و
نحوها،استنادا إلى الحركات الفلكية و الطواري الطارئة على الكواكب،من
الاتّصال بينها،أو الانفصال،أو الاقتران،أو نحو ذلك،باعتقاد تأثيرها في
الحادث،على وجه ينافي الاعتقاد بالدين. (مسألة 26): الغش
حرام.قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه
بركة رزقه،و سدّ عليه معيشته و وكله إلى نفسه» و يكون الغش بإخفاء الأدنى
في الأعلى،كمزج الجيد بالرديء و بإخفاء غير المراد في المراد،كمزج الماء
باللبن،و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا،مثل رش الماء على بعض
الخضروات ليتوهم أنها جديدة و بإظهار الشيء على خلاف جنسه،مثل طلي الحديد
بماء الفضة أو الذهب ليتوهّم إنه فضة أو ذهب و قد يكون بترك الإعلام مع
ظهور العيب و عدم خفائه،كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم
إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه،فإن عدم
إعلام البائع بالعيب-مع اعتماد المشتري عليه-غش له. (مسألة 27): الغش و إن حرم لا تفسد المعاملة به،لكن يثبت الخيار للمغشوش،إلاّ في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة،فإنّه يبطل فيه البيع،