كتاب الشفعة
و فيه فصول إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع و يسمى هذا الحق بالشفعة. فصل في ما تثبت فيه الشفعة
(مسألة 316): تثبت الشفعة في بيع ما
لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين و الدور و البساتين بلا إشكال و هل
تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب و الحيوان و فيما لا ينقل إذا لم يقبل
القسمة؟قولان:أقواهما الأول فيما عدا السفينة و النهر و الطريق و الحمام و
الرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة. (مسألة 317): لا تثبت الشفعة بالجوار فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة. (مسألة 318): إذا
كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما فبيعت
إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى
سواء أ كانت الداران قبل ذلك مشتركتين و قسمتا أم لم تكونا كذلك. (مسألة 319): يجري
هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق
فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين.