responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 70


(مسألة 305):
يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه و إطعامه شيئا من الحلاوة و الصدقة عنه بأربعة دراهم و لا يريه ثمنه في الميزان.
(مسألة 306):
الأحوط عدم التفرقة بين الأم و الولد قبل الاستغناء عن الأم،أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم.
خاتمة:في الإقالة
و هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر و الظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح و الضمان،و في جريانها في الصدقة إشكال،و تقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول،فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا و إقالة و وجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه.
(مسألة 307):
لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال كذلك بطلت و بقي كل من العوضين على ملك مالكه.
(مسألة 308):
إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له:أقلني و لك هذا المال،أو أقلني و لك علي كذا-نظير الجعالة-فالأظهر الصحة.
(مسألة 309):
لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح.
(مسألة 310):
لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة.
(مسألة 311):
في قيام وراث المتعاقدين مقام المورّث في صحة الإقالة إشكال و الظاهر العدم نعم تجوز الاستقالة من الوارث و الإقالة من الطرف الآخر.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست