responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 69


(مسألة 299):
لو قال شخص لآخر:اشتر حيوانا بشركتي صح و يثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق و يكون على كل واحد منهما نصف الثمن و لو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها.
(مسألة 300):
لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه و إلا كان متبرعا و ليس له الرجوع عليه به.
(مسألة 301):
لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه و له على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف العشر إن كانت ثيبا،و لو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيا و يرجع المشتري على البائع بما اغترمه للمالك إن كان جاهلا.
(مسألة 302):
الأقوى أن العبد يملك فلو ملّكه مولاه شيئا ملكه و كذا لو ملّكه غيره أو حاز لنفسه شيئا إذا كان بإذن المولى،و لا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه.
(مسألة 303):
إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فإن اقترن العقدان و كان شراؤهما لأنفسهما بطلا و إن كان شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة،و إن ترتبا صح السابق،و أما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه و إن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا و أما إذا كان مقيدا بعبديته فصحته تتوقف على إجازته.
(مسألة 304):
لو وطأ الشريك جارية الشركة حدّ بنصيب غيره فإن علت قوّمت عليه و انعقد الولد حرا و عليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حيا،بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست