responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 68


(مسألة 293):
إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها وجب عليه الاحتياط في استبرائها و إذا علم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرأها لم يجب عليه استبراؤها،و كذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها إذا كان أمينا.
(مسألة 294):
لا يجب الاستبراء في أمة المرأة إلا أن يعلم أنها موطوءة وطئا محترما و لا في الصغيرة و لا في اليائسة و لا في الحائض حال البيع،نعم لا يجوز وطؤها حال الحيض.
(مسألة 295):
لا استبراء في الحامل،نعم لا يجوز وطؤها في القبل إلا بعد مضي أربعة أشهر و عشرة أيام من زمان حملها،فإن وطأها و قد استبان حملها عزل استحبابا،فإن لم يعزل فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد بل وجوب عتقه و جعل شي‌ء له من ماله يعيش به.
(مسألة 296):
يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد نقلها إلى غيره و لو بسبب غير البيع و كذلك وجوب استبراء المشتري قبل الوطء يثبت لكل من تنتقل إليه الأمة بسبب و إن كان إرثا أو استرقاقا أو نحوهما فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء.
(مسألة 297):
يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه و ربعه و لا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه و جلدة إذا لم يكن مما يطلب لحمه بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما.
(مسألة 298):
لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه لكن لو لم يذبح لمانع كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكا بنسبة الجزء،و كذا لو باع الحيوان و استثنى الرأس و الجلد،و أما إذا اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس و الجلد.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست