responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 67


(مسألة 283):
يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب و الأم و الجد و إن علا لأب كان أو لأم،و الولد-و إن نزل-ذكرا كان أو أنثى و المحارم و هي الأخت و العمة و الخالة و إن علون،و بنات الأخ و بنات الأخت و أن نزلن،و لا فرق في المذكورين بين النسبيين و الرضاعيين.
(مسألة 284):
إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا كان السبب كالشراء أو قهريا كالإرث انعتق قهرا.
(مسألة 285):
لو ملك أحد الزوجين صاحبه و لو بعضا منه استقر الملك و بطل النكاح.
(مسألة 286):
يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ و العم و الخال و أولادهم.
(مسألة 287):
تملك المرأة كل أحد غير الأب و الأم و الجد و الجدة و الولد و إن نزل ذكرا كان أو أنثى نسبيين كانوا أو رضاعيين.
(مسألة 288):
الكافر لا يملك المسلم ابتداء و لو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم و أعطي ثمنه.
(مسألة 289):
كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلا بالغا مختارا.
(مسألة 290):
لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة.
(مسألة 291):
يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها و قد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض و بخمسة و أربعين يوما من حين الوطء إن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض.
(مسألة 292):
لو باعها بدون الاستبراء صح البيع و وجب على المشتري استبراؤها فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست