responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 66

صلح على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبل و يكفي فيها كل لفظ دال على المقصود بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود.
(مسألة 278):
إذا مر الإنسان بشي‌ء من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل-مع الضرورة العرفية-من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها.
(مسألة 279):
الظاهر جواز الأكل للمار و إن كان قاصدا له من أول الأمر و لا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر و إذا حمل معه شيئا حرم ما حمل و لم يحرم ما أكل و إذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الأكل إشكال،و المنع أظهر.
(مسألة 280):
لا بأس ببيع العرية و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا.
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان‌
يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام سواء أ كان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام و سواء أ كان بالقهر و الغلبة أم بالسرقة أم بالغيلة و يسري الرق في أعقابه و إن كان قد أسلم.
(مسألة 281):
المرتد الفطري و الملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى.
(مسألة 282):
لو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري و إن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه و أمه و في كونه بيعا حقيقة و تجري عليه أحكامه إشكال و إن كان أقرب.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست