responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 62

يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر،و لو تمكن من دفع بعضه و عجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه و الانتظار،و في جواز فسخه في الكل حينئذ إشكال،و الأظهر الجواز،نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل.
(مسألة 253):
لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز و إلا فإن أمكن و تعارف نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله و إلا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ و الانتظار.
الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع‌
لا يجوز بيع ثمرة النخل و الشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة و يجوز بيعها عامين فما زاد و عاما واحدا مع الضميمة على الأقوى،و أما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز و الأحوط العدم.
(مسألة 254):
بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة و إن كان أول أوان أكله.
(مسألة 255):
يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردا،و يعتبر كونها مملوكة للمالك،و كون الثمن لها و للمنضم إليه على الإشاعة و لا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة.
(مسألة 256):
يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف و الكرب و الشجر اليابس الذي في البستان.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست