ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى و جاز في الحال الثانية. (مسألة 214): لا
بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حيّ من غير جنسه كبيع لحم الغنم ببقر و الأحوط
عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه كبيع لحم الغنم بغنم و إن كان
الأظهر الجواز فيه أيضا. (مسألة 215): إذا
كان للشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف كالرطب يصير تمرا و العنب يصير
زبيبا و الخبز اللين يكون يابسا يجوز بيعه جافا بجاف منه و رطبا برطب منه
متماثلا و لا يجوز متفاضلا،و أمّا بيع الرطب منه بالجاف متماثلا ففيه اشكال
و الأظهر الجواز على كراهة و لا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة
بحيث إذا جفّ يساوي الجاف. (مسألة 216): إذا
كان الشيء يباع جزافا في بلد و مكيلا أو موزونا في آخر فلكل بلد حكمه و
جاز بيعه متفاضلا في الأول و لا يجوز في الثاني و أمّا إذا كان مكيلا أو
موزونا في غالب البلاد فالأحوط لزوما أن لا يباع متفاضلا مطلقا. (مسألة 217): يتخلّص
من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و
درهما بمائتي كيلو من الحنطة،و بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع
التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و مائتي كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو
منها. (مسألة 218): المشهور على
أنه لا ربا بين الوالد و ولده فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل و كذا
بين الرجل و زوجته و بين المسلم و الحربي إذا أخذ المسلم الزيادة و لكنه
مشكل و الأحوط وجوبا تركه نعم يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة
من باب الاستنقاذ. (مسألة 219): الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم و الذمي و لكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام. (مسألة 220): الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل و الموزون لا يجري