(مسألة 207): اللحوم
و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم
بكيلوين من لحم البقر و كذا الحكم في لبن الغنم و لبن البقر فإنه يجوز
بيعهما مع التفاضل. (مسألة 208): التمر
بأنواعه جنس واحد و الحبوب كل واحد منها جنس فالحنطة و الأرز و الماش و
الذرة و العدس و غيرها كل واحد جنس.و الفلزات من الذهب و الفضة و الصفر و
الحديد و الرصاص و غيرها كل واحد منها جنس برأسه. (مسألة 209): الضأن
و المعز جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد و الإبل العراب و البخاتي
جنس واحد،و الطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره،فالعصفور
غير الحمام و كل ما يختصّ باسم من الحمام جنس في مقابل غيره فالفاختة و
الحمام المتعارف جنسان و السمك جنس واحد على قول و أجناس على قول آخر و هو
أقوى. (مسألة 210): الوحشي من كل
حيوان مخالف للأهلي فالبقر الأهلي يخالف الوحشي فيجوز التفاضل بين
لحميهما،و كذا الحمار الأهلي و الوحشي، و الغنم الأهلي و الوحشي. (مسألة 211): كل
أصل مع ما يتفرّع عنه جنس واحد و كذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة و
الدقيق و الخبز،و كالحليب و اللبن و الجبن و الزبد و السمن،و كالبسر و
الرطب و التمر و الدبس. (مسألة 212): إذا
كان الشيء ممّا يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع
أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون و الثياب المنسوجة منه التي ليست
منه فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل و كذلك القطن و الكتان و الثياب
المنسوجة منهما. (مسألة 213): إذا كان الشيء في حال موزونا أو مكيلا و في حال أخرى