responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 47

كان بمنزلة قبضه،و لا فرق بين تعيين المرسل معه و عدمه.
(مسألة 183):
إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته‌ فالأقوى صحة العقد و للمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة و هل له الخيار في فسخ العقد لتعذّر التسليم إشكال و الأظهر ذلك.
(مسألة 184):
إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري.
(مسألة 185):
لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد،كما تقدّم.
(مسألة 186):
لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف و رجع إليه ما يخصّه من الثمن و كان له الخيار في الباقي.
(مسألة 187):
يجب على البائع تفريغ المبيع عمّا فيه من متاع أو غيره حتى انه لو كان مشغولا بزرع لم يأت وقت حصاده وجبت إزالته منه نعم إذا اشترط بقاؤه جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقت الحصاد لكن عليه الأجرة إن لم يشترط الإبقاء مجانا و لو أزال المالك الزرع و بقيت له عروق تضرّ بالانتفاع بالأرض أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها و تسوية الأرض،و لو كان شي‌ء لا يمكن فراغ المبيع منه إلاّ بتخريب شي‌ء من الأبنية وجب إصلاحه و تعمير البناء.
(مسألة 188):
من اشترى شيئا و لم يقبضه فإن كان ممّا لا يكال و لا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه،و كذا إذا كان ممّا يكال أو يوزن و كان البيع برأس المال أمّا لو كان بربح ففيه قولان:أظهرهما المنع.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست