(مسألة 1838): المسلم
لا يرث بالسبب الفاسد و يرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا،فولد الشبهة يرث و
يورث،و إذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر و اللّه
سبحانه العالم. خاتمة
مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة الاثنان مخرج النصف و الثلاثة
مخرج الثلث و الثلثين،و الأربعة مخرج الربع،و الستة مخرج السدس و الثمانية
مخرج الثمن.
(مسألة 1839): لو كان في الفريضة
كسران فإن كانا متداخلين بأن كان مخرج أحدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه
مكررا كالنصف و الربع فإن مخرج النصف و هو الاثنان يفني مخرج الربع و هو
الأربعة و كالنصف و الثمن و الثلث و السدس،فإذا كان الأمر كذلك كانت
الفريضة مطابقة للأكثر،فإذا اجتمع النصف و الربع كانت الفريضة أربعة،و إذا
اجتمع النصف و السدس كانت ستة،و إذا اجتمع النصف و الثمن كانت ثمانية و إن
كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر إذا سقط منه
مكررا و لكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكررا من كل منهما كالربع و
السدس فإن مخرج الربع أربعة و مخرج السدس ستة و الأربعة لا تفني الستة و
لكن الاثنين يفني كلا منهما و كسر ذلك العدد وفق بينهما،فإذا كان الأمر
كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر و تكون الفريضة مطابقة لحاصل
الضرب،فإذا اجتمع الربع و السدس ضربت نصف الأربعة في الستة أو نصف الستة في
الأربعة و كان الحاصل هو عدد الفريضة و هو اثنا عشر و إذا اجتمع السدس و
الثمن كانت الفريضة أربعة و عشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس،و هو ثلاثة
في الثمانية أو نصف مخرج الثمن و هو الأربعة في الستة.