responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 371


فصل في الميراث بالسبب‌
و هو اثنان:الزوجية و الولاء فهنا مبحثان:
(الأول):الزوجية.

(مسألة 1781):
يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد و ان نزل و ترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له و الثمن مع الولد و ان نزل.
(مسألة 1782):
إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام فالنصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر يرد عليه على الأقوى و إذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا و هل يرد عليها الباقي مطلقا أو إذا كان الإمام غائبا أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للإمام‌ أقواها الأخير.
(مسألة 1783):
إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد و في الربع بالسوية مع عدم الولد.
(مسألة 1784):
يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم و لا يشترط الدخول في التوارث،فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة،و المطلقة رجعيا ترثه و تورث بخلاف البائن.
(مسألة 1785):
يصح طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه فإذا طلقها في مرضه و ماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها.و لا يرثها في غير ذلك.و اما إذا مات الزوج فهي ترثه سواء أ كان الطلاق رجعيا أم كان بائنا إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق و لم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه و لم يكن

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست