responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 367

ان تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية و الأحوط هو الرجوع إلى الصلح.
(مسألة 1764):
إذا خلف الميت أولاد أخ لأم و أولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السدس و إن كثروا و لأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي و ان قلّوا.
(مسألة 1765):
إذا لم يكن للميت اخوة و لا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة و الأعلى طبقة منهم و إن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة و إن كانت من الأبوين.
(المرتبة الثالثة):الأعمام و الأخوال.

(مسألة 1766):
لا يرث الأعمام و الأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين و هم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
(مسألة 1767):
للعم المنفرد تمام المال و كذا للعمّين فما زاد يقسم بينهم بالسوية و كذا العمة و العمتان و العمات لأب كانوا أم لأم أم لهما.
(مسألة 1768):
إذا اجتمع الذكور و الإناث كالعم و العمة و الأعمام و العمات فالمشهور و المعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا جميعا للأبوين أو للأب لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي، و الأحوط الرجوع إلى الصلح‌ أما إذا كانوا جميعا للأم ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية.
(مسألة 1769):
إذا اجتمع الأعمام و العمات و تفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للأم سقط المتقرب بالأب و لو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه و المشهور على ان المتقرب بالأم إن كان واحدا كان له السدس و إن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية و الزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و لكن لا يبعد أن يكون الأعمام و العمات من طرف‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست