ان تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية و الأحوط هو الرجوع إلى الصلح. (مسألة 1764): إذا
خلف الميت أولاد أخ لأم و أولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم
السدس و إن كثروا و لأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي و ان قلّوا. (مسألة 1765): إذا
لم يكن للميت اخوة و لا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة
و الأعلى طبقة منهم و إن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة و إن
كانت من الأبوين. (المرتبة الثالثة):الأعمام و الأخوال.
(مسألة 1766): لا يرث الأعمام و الأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين و هم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد. (مسألة 1767): للعم المنفرد تمام المال و كذا للعمّين فما زاد يقسم بينهم بالسوية و كذا العمة و العمتان و العمات لأب كانوا أم لأم أم لهما. (مسألة 1768): إذا
اجتمع الذكور و الإناث كالعم و العمة و الأعمام و العمات فالمشهور و
المعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا جميعا للأبوين
أو للأب لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي، و الأحوط الرجوع إلى
الصلح أما إذا كانوا جميعا للأم ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية. (مسألة 1769): إذا
اجتمع الأعمام و العمات و تفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين و
بعضهم للأب و بعضهم للأم سقط المتقرب بالأب و لو فقد المتقرب بالأبوين قام
المتقرب بالأب مقامه و المشهور على ان المتقرب بالأم إن كان واحدا كان له
السدس و إن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية و الزائد على
السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين و لكن لا يبعد أن يكون الأعمام و العمات من طرف