responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 362


(مسألة 1752):
لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد و إن نزل و لا أحد الأبوين المتصلين.
(مسألة 1753):
إذا لم يكن للميت جد و لا جدة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة و مع التعدد ينقسم بينهم بالسوية،و للأخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم و نصفه الآخر ردا بالقرابة،و للأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم و الثلث الثالث ردا بالقرابة و إذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(مسألة 1754):
للأخ المنفرد من الأم و الأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و للاثنين فصاعدا من الإخوة للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و يقسم بينهم فرضا و ردّا بالسوية.
(مسألة 1755):
لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ و الأخت للأبوين،نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة،و للأخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الآخر بالقرابة و للأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و إذا اجتمع الإخوة و الأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(مسألة 1756):
إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأم فإن كان الذي من الأم واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى و الباقي لمن كان من الأبوين،و إن كان الذي من الأم متعددا كان له الثلث يقسّم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و الباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعددا و مع اتفاقهم في الذكورة و الأنوثة يقسم بالسوية و مع الاختلاف‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست