(مسألة 1752): لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد و إن نزل و لا أحد الأبوين المتصلين. (مسألة 1753): إذا
لم يكن للميت جد و لا جدة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كله يرثه
بالقرابة و مع التعدد ينقسم بينهم بالسوية،و للأخت المنفردة من الأبوين
المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم و نصفه الآخر ردا بالقرابة،و للأختين
أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم و الثلث
الثالث ردا بالقرابة و إذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة
أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين. (مسألة 1754): للأخ
المنفرد من الأم و الأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض و الباقي ردا
بالقرابة و للاثنين فصاعدا من الإخوة للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا
المال كله يرثون ثلثه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و يقسم بينهم فرضا و
ردّا بالسوية. (مسألة 1755): لا يرث
الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ و الأخت للأبوين،نعم مع فقدهم يرثون على
نهج ميراثهم فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة،و
للأخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الآخر بالقرابة و للأخوات المتعددات
تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و إذا اجتمع الإخوة و
الأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ
الأنثيين. (مسألة 1756): إذا اجتمع
الإخوة بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأم فإن كان الذي من الأم واحدا كان
له السدس ذكرا كان أو أنثى و الباقي لمن كان من الأبوين،و إن كان الذي من
الأم متعددا كان له الثلث يقسّم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو
ذكورا و إناثا و الباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعددا و مع
اتفاقهم في الذكورة و الأنوثة يقسم بالسوية و مع الاختلاف