responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 348


(مسألة 1699):
لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى و لم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب،و لو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله.
(مسألة 1700):
يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور و هم:الآباء و الأمهات،و الأخوان و الأخوات، و الأعمام،و العمّات،و الأخوال،و الخالات،و الأصدقاء،و الموكل المفوض إليه الأمر،و تلحق بهم الزوجة و الولد،فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية بل مع عدم الظن بها أيضا على الأحوط بل مع الشك فيها و إن كان الأظهر الجواز حينئذ.
(مسألة 1701):
إذا انقلبت الخمر خلا طهرت و حلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مرّ في فصل المطهرات.
(مسألة 1702):
لا يحرم شي‌ء من المربيات و إن شم منها رائحة المسكر.
(مسألة 1703):
العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نشّ حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا.
(مسألة 1704):
يجوز للمضطر تناول المحرم‌ بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي و هو الخارج على الإمام أو باغي الصيد لهوا،و العادي و هو قاطع الطريق‌ أو السارق و يجب عقلا في باغي الصيد و العادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين و يعاقب عليه.و أما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا.
(مسألة 1705):
يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر.
(مسألة 1706):
يستحب غسل اليدين قبل الطعام و التسمية و الأكل باليمنى و غسل اليد بعده و الحمد له تعالى و الاستلقاء و جعل الرجل اليمنى على اليسرى.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست