(مسألة 1699): لو
اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى و لم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية
اجتنب،و لو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله. (مسألة 1700): يجوز
للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور و
هم:الآباء و الأمهات،و الأخوان و الأخوات، و الأعمام،و العمّات،و
الأخوال،و الخالات،و الأصدقاء،و الموكل المفوض إليه الأمر،و تلحق بهم
الزوجة و الولد،فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم
العلم بالكراهية بل مع عدم الظن بها أيضا على الأحوط بل مع الشك فيها و إن
كان الأظهر الجواز حينئذ. (مسألة 1701): إذا انقلبت الخمر خلا طهرت و حلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مرّ في فصل المطهرات. (مسألة 1702): لا يحرم شيء من المربيات و إن شم منها رائحة المسكر. (مسألة 1703): العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نشّ حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا. (مسألة 1704): يجوز
للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي و هو الخارج على
الإمام أو باغي الصيد لهوا،و العادي و هو قاطع الطريق أو السارق و يجب
عقلا في باغي الصيد و العادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل
القبيحين و يعاقب عليه.و أما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول وجوب قتله
لنفسه أيضا. (مسألة 1705): يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر. (مسألة 1706): يستحب
غسل اليدين قبل الطعام و التسمية و الأكل باليمنى و غسل اليد بعده و الحمد
له تعالى و الاستلقاء و جعل الرجل اليمنى على اليسرى.