responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 347

و النخاع،و الغدد،و خرزة الدماغ،و الحدق و في تحريم بعضها إشكال‌ و الاجتناب أحوط،هذا في ذبيحة غير الطيور.و أما الطيور فالظاهر عدم وجود شي‌ء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في بعضها،و يكره الكلى،و أذنا القلب.
(مسألة 1693):
تحرم الأعيان النجسة كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحي و كذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء و لا يحرم غيره من المعادن و الأحجار و الأشجار.
(مسألة 1694):
تحرم السموم القاتلة و كل ما يضرّ الإنسان ضررا يعتد به و منه(الأفيون)المعبر عنه بالترياك سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.
(القسم الخامس):في المائع:

(مسألة 1695):
يحرم كل مسكر من خمر و غيره حتى الجامد و الفقاع‌ و الدم و العلقة و إن كانت في البيضة و كل ما ينجس من المائع و غيره.
(مسألة 1696):
إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن و العسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة و ما يكنفها من الملاقي و يحل الباقي و إذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد و لا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها و يبقى الباقي على طهارته.
(مسألة 1697):
الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه و الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة و الأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء.على الأحوط الأولى‌
(مسألة 1698):
تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضا على الأحوط عدا بول الإبل للاستشفاء و في رواية إلحاق بول البقر و الغنم‌و كذا يحرم لبن الحيوان المحرم‌ دون الإنسان فإنه يحل لبنه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست