responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 346


(القسم الثالث):الطيور:

(مسألة 1688):
يحرم السبع منها كالبازي و الرخمة و كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإن تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية و إلا فيحرم و العلامات هي القانصة و الحوصلة و الصيصية و هي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف و القانصة و هي في الطير بمنزلة الكرش في غيره،و يكفي في الحل وجود واحدة منها و إذا انتفت كلها حرم و إذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر و إن لم تكن له إحدى الثلاث،و إذا كانت له إحدى الثلاث و كان صفيفه أكثر حرم،نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها و شكّ في كيفية طيرانه حكم بالحل.و أما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن الظنون أن صفيفه أكثر فيكون حراما كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي.
(مسألة 1689):
يحرم الخفاش و الطاوس و الجلال من الطير حتى يستبرأ و يحرم الزنابير و الذباب و بيض الطير المحرم و كذا يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه و إن كان الأظهر الحرمة في الجميع. و ما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام.
(مسألة 1690):
يكره الخطاف و الهدهد و الصرد و الصوام و الشقراق‌ و الفاختة و القبّرة.
(القسم الرابع):الجامد:

(مسألة 1691):
تحرم الميتة و أجزاؤها و هي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة و كذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته و شعره و وبره و ريشه،و قرنه و عظمه،و ظلفه،و بيضة،إذا اكتسى الجلد الفوقاني و إن كان مما لا يحل أكله و الأنفحة.
(مسألة 1692):
يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب و الأنثيان و الطحال،و الفرث،و الدم،و المثانة،و المرارة،و المشيمة،و الفرج،و العلباء،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست