responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 341

تحصّل مما ذكرناه ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور:تذكية امه،و تمام خلقته،و موته قبل خروجه من بطنها.
(مسألة 1668):
لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة امه بين محلل الأكل و محرمه إذا كان مما يقبل التذكية.
(مسألة 1669):
تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم‌ فإذا ذكي صار طاهرا و حل أكله و لا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب و الخنزير فإذا ذكي كان باقيا على النجاسة و لا تقع على الإنسان فإذا مات نجس و ان ذكي،و لا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما،أما الكافر الذي هو نجس العين فلا يطهر بالغسل أيضا،و أما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس و فرش و نحوهما و يطهر لحمه و جلده بها و لا فرق بين السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و غيرها و بين الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس و الجرذ و نحوهما فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة فيتخذ ظرفا للسمن و الماء و لا ينجس ما يلاقيها برطوبة.
(مسألة 1670):
الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة و يجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من اجزائه كالجلد على الأظهر، و لكن لا يجوز بيعه،فإذا ذكي جاز بيعه أيضا.
(مسألة 1671):
لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية إذا كان له جلد بين الطير و غيره.
(مسألة 1672):
إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده و لم يعلم انه مذكى أم لا،يبنى على عدم التذكية فلا يجوز أكل لحمه و لا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية و لكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع و الاستعمال باللبس و الفرش و نحوهما يحكم بأنه‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست