responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 340


(مسألة 1661):
لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها و في أسفلها إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة.
(مسألة 1662):
كيفية النحر ان يدخل الآلة من سكين و غيره حتى مثل المنجل في اللبة و هو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق‌ و يشترط في الناحر ما يشترط في الذابح و في آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح و يجب فيه التسمية و الاستقبال بالمنحور و الحياة حال النحر و خروج الدم المعتاد و يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مستقبلا بها القبلة.
(مسألة 1663):
إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي و الواقع عليه جدار و المتردي في بئر أو نهر و نحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها و إن لم يصادف موضع التذكية و يحل لحمه بذلك،نعم لا بد من التسمية و اجتماع شرائط الذابح في العاقر و قد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع.
(مسألة 1664):
ذكاة الجنين ذكاة أمه‌ فإذا ماتت أمه بدون تذكية فان مات هو في جوفها حرم أكله و كذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية و أما إذا أخرج حيا فذكي حل اكله و إذا ذكيت امه فمات في جوفها حل أكله و إذا أخرج حيا فإن ذكي حل اكله و إن لم يذك حرم.
(مسألة 1665):
إذا ذكيت أمه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالأقوى حرمته و أما إذا ماتت أمه بلا تذكيه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته.
(مسألة 1666):
الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة و إخراج الجنين منها على النحو المتعارف فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فخرج ميتا حرم أكله.
(مسألة 1667):
يشترط في حل الجنين بذكاة امه ان يكون تام الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر فان لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة امه.و الذي‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست