(مسألة 1650): يشترط
في التذكية بالذبح أمور: (الأول):الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجّه
مقاديمها و مذبحها إلى القبلة فإن أخلّ بذلك عالما عامدا حرمت و ان كان
ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها
القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك و كذا إذا لم يعرف القبلة أو لم
يتمكن من توجهها إليها و اضطر الى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في
بئر و نحوه. (مسألة 1651): لا يشترط استقبال الذابح نفسه و إن كان أحوط. (مسألة 1652): إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه. (مسألة 1653): يجوز
في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة
الميت حال الدفن و ان يضعها على الأيسر و يجوز أن يذبحها و هي قائمة
مستقبلة القبلة. الشرط الثاني:التسمية من الذابح مع الالتفات و لو تركها
عمدا حرمت الذبيحة و لو تركها نسيانا لم تحرم و الأحوط استحبابا الإتيان
بها عند الذكر و لو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة. (مسألة 1654): الظاهر
لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح و لا تجزي
التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر و الظاهر لزوم الإتيان بها
عند الذبح مقارنة له عرفا و لا يجزي الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط
المذبوح. (مسألة 1655): يجوز ذبح الأخرس،و تسميته تحريك لسانه و إشارته بإصبعه. (مسألة 1656): يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه تعالى مقترنا