responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 338


(مسألة 1650):
يشترط في التذكية بالذبح أمور: (الأول):الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجّه مقاديمها و مذبحها إلى القبلة فإن أخلّ بذلك عالما عامدا حرمت و ان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك و كذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجهها إليها و اضطر الى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر و نحوه.
(مسألة 1651):
لا يشترط استقبال الذابح‌ نفسه و إن كان أحوط.
(مسألة 1652):
إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه.
(مسألة 1653):
يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن و ان يضعها على الأيسر و يجوز أن يذبحها و هي قائمة مستقبلة القبلة. الشرط الثاني:التسمية من الذابح مع الالتفات‌ و لو تركها عمدا حرمت الذبيحة و لو تركها نسيانا لم تحرم‌ و الأحوط استحبابا الإتيان بها عند الذكر و لو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة.
(مسألة 1654):
الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح و لا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر و الظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا و لا يجزي الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح.
(مسألة 1655):
يجوز ذبح الأخرس،و تسميته تحريك لسانه و إشارته بإصبعه.
(مسألة 1656):
يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه تعالى مقترنا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست