responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 328

اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.
(مسألة 1596):
إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو الى سبب آخر لم يحل.نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليها حل و إن لم يحصل منها العلم.
(مسألة 1597):
لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان كالسيف و السكين و الخنجر و نحوها أو شائكا كالرمح و السهم و العصا و ان لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما،نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل و ان لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا فالمعراض-و هو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين-ان قتل معترضا لم يحل ما يقتله و ان قتل بالخرق حل.
(مسألة 1598):
الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب و الفضة و الصفر و غيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
(مسألة 1599):
لا يحل الصيد المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود و الشبكة و الشرك و الحبالة و نحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة و لا شائكة.
(مسألة 1600):
في الاجتزاء بمثل المخيط و الشك و نحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا و ان كان شائكا إشكال‌ و أما ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه و ان لم يكن معتادا.
(مسألة 1601):
لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة سواء أ كانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا(بالصچم)ففيه إشكال.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست