اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق. (مسألة 1596): إذا
شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو الى سبب آخر لم يحل.نعم
إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليها حل و إن لم يحصل منها العلم.
(مسألة 1597): لا يحل الصيد
المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان كالسيف و
السكين و الخنجر و نحوها أو شائكا كالرمح و السهم و العصا و ان لم يكن في
طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما،نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون
ما فيه حديدة فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل و ان لم يجرحه بخلاف ما
لا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا فالمعراض-و هو كما قيل خشبة غليظة
الوسط محددة الطرفين-ان قتل معترضا لم يحل ما يقتله و ان قتل بالخرق حل. (مسألة 1598): الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب و الفضة و الصفر و غيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها. (مسألة 1599): لا يحل الصيد المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود و الشبكة و الشرك و الحبالة و نحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة و لا شائكة. (مسألة 1600): في
الاجتزاء بمثل المخيط و الشك و نحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا و ان
كان شائكا إشكال و أما ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه و ان لم يكن
معتادا. (مسألة 1601): لا يبعد حل
الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة سواء أ
كانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم
المعبر عنها في عرفنا(بالصچم)ففيه إشكال.