responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 324

أجزأ بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم.
(مسألة 1582):
في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي و عليه الاستغفار على الأحوط و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال.
(مسألة 1583):
يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا.
(مسألة 1584):
الأشبه في الكفارة المالية و غيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب و لكن المبادرة أحوط.
(مسألة 1585):
من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق(عليه السلام)من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان و كفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها:(سبحان ربك رب العزّة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه رب العالمين)و كفارة الضحك:(اللهم لا تمقتني)و كفارة الاغتياب:الاستغفار للمغتاب،و كفارة الطيرة.التوكل،و كفارة اللطم على الخدود:الاستغفار و التوبة.
(مسألة 1586):
إذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمدا استغفر و تصدق بما يطيق على الأحوط و لكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوبا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست