الى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين. (مسألة 1547): يجوز
أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو
مال المؤمن و لو مع إمكان التورية بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن
الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك. (مسألة 1548): لو حلف و استثنى بالمشيئة انحلت اليمين كما إذا قال: ان شاء اللّه قاصدا به التعليق.أما إذا كان قصده التبرك لزمت. (مسألة 1549): لا
يمين للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج و لا للعبد مع المولى بمعنى أن
للأب حل يمين الولد،و للزوج حل يمين الزوجة،و للمولى حل يمين العبد بل لا
يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم. (مسألة 1550): إنما
تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه
باليمين لا بالغموس و هي اليمين كذبا على وقوع أمر و قد يظهر من بعض النصوص
اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا و لا يجوز أن يحلف إلا مع
العلم. الفصل الثاني في النذر
(مسألة 1551): يشترط في الناذر
التكليف و الاختيار و القصد و إذن المولى للعبد و في اعتبار إذن الزوج في
نذر ما لا ينافي حقه إشكال و لا يبعد عدم اعتباره و لا سيما في نذر الزوجة
أمرا لا يتعلق بمالها،أما نذر ما ينافي حق الزوج فلا إشكال في اعتبار اذنه
في صحته و لو كان لاحقا إذا كان النذر في حال زوجيتها بل إذا كان قبلها
أيضا على الأظهر.و أما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما
تعلق به النذر و ينحل بنهيه عنه بعد النذر.