responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 317


كتاب الأيمان و النذور
و فيه فصول
الفصل الأول في اليمين‌

(مسألة 1543):
ينعقد اليمين باللّه بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جل و علا مما ينصرف إليه و كذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط و ينعقد لو قال:و اللّه لا فعلن أو باللّه أو برب الكعبة أو تاللّه أو أيم اللّه أو لعمر اللّه أو أقسم باللّه أو أحلف برب المصحف و نحو ذلك و لا ينعقد ما إذا قال و حق اللّه إلا إذا قصد به الحلف باللّه تعالى‌و لا ينعقد اليمين بالبراءة من اللّه أو من أحد الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و يحرم اليمين بها على الأحوط.
(مسألة 1544):
يشترط في الحالف التكليف و القصد و الاختيار و يصح من الكافر و إنما ينعقد على الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية،و لو تساوى متعلق اليمين و عدمه في الدين و الدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين.
(مسألة 1545):
لا يتعلق اليمين بفعل الغير و تسمى يمين المناشدة كما إذا قال:و اللّه لتفعلن،و لا بالماضي و لا بالمستحيل فلا يترتب أثر على اليمين في جميع ذلك.
(مسألة 1546):
لو حلف على أمر ممكن و لكن تجدد له العجز مستمرا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست