كتاب الأيمان و النذور
و فيه فصول الفصل الأول في اليمين
(مسألة 1543): ينعقد اليمين باللّه
بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جل و علا مما ينصرف إليه و كذا مما لا
ينصرف إليه على الأحوط و ينعقد لو قال:و اللّه لا فعلن أو باللّه أو برب
الكعبة أو تاللّه أو أيم اللّه أو لعمر اللّه أو أقسم باللّه أو أحلف برب
المصحف و نحو ذلك و لا ينعقد ما إذا قال و حق اللّه إلا إذا قصد به الحلف
باللّه تعالىو لا ينعقد اليمين بالبراءة من اللّه أو من أحد الأنبياء و
الأئمة عليهم السلام و يحرم اليمين بها على الأحوط. (مسألة 1544): يشترط
في الحالف التكليف و القصد و الاختيار و يصح من الكافر و إنما ينعقد على
الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو
ترك المباح مع الأولوية،و لو تساوى متعلق اليمين و عدمه في الدين و الدنيا
فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين. (مسألة 1545): لا
يتعلق اليمين بفعل الغير و تسمى يمين المناشدة كما إذا قال:و اللّه
لتفعلن،و لا بالماضي و لا بالمستحيل فلا يترتب أثر على اليمين في جميع ذلك.
(مسألة 1546): لو حلف على أمر ممكن و لكن تجدد له العجز مستمرا