(مسألة 1510): الإيلاء هو الحلف على
ترك وطء الزوجة و لا ينعقد بغير اسم اللّه تعالى و لا لغير إضرار فلو كان
لمصلحة و إن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاء بل انعقد يمينا و جرى
عليه حكم الأيمان. (مسألة 1511): يشترط في الإيلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد و إن كان عبدا أو خصيا بل مجبوبا على إشكال قوي فيمن لا يتمكن من الإيلاج. (مسألة 1512): لا بد في الإيلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولا بها و أن يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر. (مسألة 1513): إذا
رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر
من حين المرافعة فإن رجع و كفّر بعد الوطء و إلاّ ألزمه بالطلاق أو الفئة و
التكفير و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يقبل أحدهما فإن امتنع عن
كليهما طلقها الحاكم و لو طلّق وقع الطلاق رجعيا و بائنا على حسب اختلاف
موارده. (مسألة 1514): لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه و عليه الكفارة لو وطأ قبله. (مسألة 1515): لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه. (مسألة 1516): فئة القادر هو الوطء قبلا و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة. (مسألة 1517): لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا.