(مسألة 1505): لو قيّد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال. (مسألة 1506): يحرم
الوطء بعد الظهار فلو أراد الوطء لزمه التكفير أولا ثم يطأها فإن طلق و
راجع في العدة لم تحل حتى يكفر،و لو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائنا و
تزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية
كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده و كان المرتد الرجل عن فطرة فلا
كفارة. (مسألة 1507): لو وطأ
المظاهر قبل التكفير عامدا لزمته كفارتان إحداهما للوطء و الأخرى لإرادة
العود إليه و تتكرر الكفارة بتكرر الوطء كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع
تعدد المجلس.أما مع اتحاده ففيه إشكال،و لو عجز لم يجزئه الاستغفار على
الأحوط. (مسألة 1508): إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيّق عليه بعدها حتى يكفّر أو يطلّق.
بلا خلاف بل ادعى عليه الإجماع و النص يدل في الجملة (مسألة 1509): لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها و وطأها بالملك فلا كفارة.