responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 310


(مسألة 1505):
لو قيّد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال.
(مسألة 1506):
يحرم الوطء بعد الظهار فلو أراد الوطء لزمه التكفير أولا ثم يطأها فإن طلق و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر،و لو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائنا و تزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده و كان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة.
(مسألة 1507):
لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامدا لزمته كفارتان إحداهما للوطء و الأخرى لإرادة العود إليه و تتكرر الكفارة بتكرر الوطء كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس.أما مع اتحاده ففيه إشكال،و لو عجز لم يجزئه الاستغفار على الأحوط.
(مسألة 1508):
إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيّق عليه بعدها حتى يكفّر أو يطلّق.
بلا خلاف بل ادعى عليه الإجماع و النص يدل في الجملة
(مسألة 1509):
لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها و وطأها بالملك فلا كفارة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست