responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 306

الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق.
(مسألة 1487):
يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا ما دامت في العدة و إذا رجعت كان للزوج الرجوع بها،و إذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعها بها لغوا و كذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها بأن كان الخلع طلاقا بائنا في نفسه ككونه طلاقا ثالثا أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة.
(مسألة 1488):
لا توارث بين الزوج و المختلعة لو مات أحدهما في العدة إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة.
(مسألة 1489):
لو كانت الفدية المسلّمة مما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير بطل الخلع،و لو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع و الرجوع إلى البدل و بطلانه قولان أقربهما الثاني.
(مسألة 1490):
إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل بل الخلع أيضا على الأظهر،و لو خلعها على ألف و لم يعين بطل.
(مسألة 1491):
قد عرفت أنه إذا بذلت له على أن يطلقها و كانت كارهة له فقال لها:أنت طالق على كذا،صح خلعها و إن تجرد عن لفظ الخلع، أما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها و هل يصح طلاقها فيه إشكال و خلاف و الأقرب البطلان إلا إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطا فيه كما إذا صالحته على مال و اشترطت عليه أن يطلقها فإنه بعقد الصلح المذكور يملك المال و عليه الطلاق،و الطلاق حينئذ رجعي لا خلعي حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط لكنه إذا خالف و رجع صح رجوعه و يثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط.
(مسألة 1492):
الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع نعم‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست