responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 302

للزوج الرجوع بها أثناء العدة،و عدتها عدة الطلاق.
(مسألة 1470):
عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق،فان كانت حاملا فبوضع الحمل،و إن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقراء و إلا فبالشهور و كذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره،نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها.
هذا في الحرة و حكم الأمة حكم الحرة فيما ذكرناه على الأحوط.
(مسألة 1471):
لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة و لا استبراء عليها إن كانت أمة فيجوز لزوجها أن يطأها و يجوز التزويج بها للزاني و غيره،لكن الأحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة.
(مسألة 1472):
الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة و في جواز سائر الاستمتاعات له إشكال،و الظاهر أنه لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية.
(مسألة 1473):
مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه،حاضرا كان الزوج‌ أو غائبا و مبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها،و في الغائب و من بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة،و في عموم الحكم للأمة إذا مات من له العدة و علمت به بعد مده إشكال،و كذا الإشكال في عمومه للصغيرة و المجنونة و هل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر؟وجهان أظهرهما ذلك و مبدأ عدة الفسخ من حينه و كذا مبدأ عدة وطء الشبهة فإنه من حينه‌ لا من حين زوال الشبهة على الأظهر.
(مسألة 1474):
المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها و لا تجب عليها اطاعته و لا يحرم عليها الخروج بغير إذنه و أما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن و يجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له،و تجب عليه نفقتها و تجب عليها اطاعته،و يحرم‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست