responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 301


(مسألة 1463):
لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي و لو بعيدا لزم الفحص و إن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص و لكن يجب الانتظار تمام المدة على الأحوط.
(مسألة 1464):
لو تمت المدة و احتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفي بالفحص في المدة المضروبة.
(مسألة 1465):
لا فرق في المفقود بين المسافر و من كان في معركة قتال و من انكسرت سفينته ففقد.
(مسألة 1466):
يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص و إن كان النائب نفس الزوجة و يكفي في النائب الوثاقة و لا فرق في الزوج بين الحر و العبد و كذلك الزوجة و الظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة.
(مسألة 1467):
الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة و إذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها،و إذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر و لو مات بعد العدة فلا توارث بينهما.
(مسألة 1468):
ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته و كذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال!و ما ذكره قدس سره بعيد.و أبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل و الفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك و لازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية!و هو كما ترى؟
(مسألة 1469):
مر أن الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم و الظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست