responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 300


(مسألة 1458):
المشهور على أنه يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها،إلحاق الولد بذي العدة فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه بل تكون عدتها الأقراء أو الشهور.و لكنه لا يخلو من إشكال و الاحتياط لا يترك.
(مسألة 1459):
الغائب إن عرف خبره و علمت حياته صبرت امرأته‌ و كذا أن جهل خبره و أنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه،و إن لم يكن للغائب مال و لم ينفق الولي عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو،و إن لم تصبر فالمشهور إنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها فإن علم حياته صبرت و إن علم موته اعتدت عدة الوفاة و إن جهل حاله و انقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلقها فإن امتنع أجبره‌ فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن إجباره طلقها الحاكم‌ ثم اعتدت عدة الوفاة و ليس عليها فيها حداد فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها و جاز لها أن تتزوج من شاءت و إذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل،و ما ذكره المشهور قريب و إن منعه بعض.
(مسألة 1460):
لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك فيجتزي بمضي المدة المذكورة و الفحص عنه بعد طلب إحداهن أو يحتاج إلى تأجيل و فحص جديد؟وجهان أقربهما الأول.
(مسألة 1461):
لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج، مع الفحص فيها و إن لم يكن بتأجيل من الحاكم و لكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما،ثم يأمر بالطلاق أو يطلق و الأحوط الأولى أن يكون التأجيل و الفحص في تلك المدة من قبله.
(مسألة 1462):
لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست