responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 295


فصل في أقسام الطلاق‌
الطلاق قسمان:بدعة،و سنة:
(مسألة 1433):
الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة و الطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس و الصغر و الحمل و طلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر و طلاق الثلاث إما مرسلا بأن يقول:هي طالق ثلاثا و إما ولاء بأن يقول هي طالق،هي طالق،هي طالق،و الكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة و يبطل الزائد.
(مسألة 1434):
إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه و لو طلقها ثلاثا بانت منه فلا يجوز له مراجعتها.نعم إذا تبصر بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصر.
(مسألة 1435):
الطلاق سنة قسمان:بائن و رجعي. (الأول):طلاق اليائسة و الصغيرة غير البالغة تسعا و غير المدخول بها و لو دبرا و المختلعة و المبارأة مع استمرار الزوجة على البذل و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان‌ و لو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة و المطلقة طلقتين بينهما رجعة و لو بعقد جديد إن كانت أمة. (الثاني):ما عدا ذلك و يجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة.
(مسألة 1436):
الطلاق العدي هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه و يواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست